الشيخ الطوسي
83
الاستبصار
بينهما فأيهما خرجت القرعة باسمه كان عبدا للآخر . وهذا عندي أحوط لمطابقته لما روي من أن كل مشكل يرد إلى القرعة فما أخرجته القرعة حكم له به وهذا من المشكلات . [ 55 - باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك امرأته أو بعض ولده ] [ 280 ] 1 - الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها قال : لا بأس . [ 281 ] 2 - عنه عن علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال : لا بأس . [ 282 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل من أهل الذمة أصابهم جوع فأتى رجل منهم بولد له فقال هذا لك أطعمه وهو لك عبد قال : لا يباع حر فإنه لا يصلح ذلك ولا من أهل الذمة . فلا ينافي الخبرين الأولين لان هذا الخبر مخصوص بأهل الذمة لأنهم لا يستحقون السبي لدخولهم تحت الجزية ، والخبران الأولان تناولا من كان في دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال . [ 56 - باب من باع من رجل شيئا على أنه ان ربح كان بينهما وإن خسر لا يلزمه شئ ] [ 283 ] 1 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه
--> - 280 - 281 - التهذيب ج 2 ص 139 . - 282 - التهذيب ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 388 . - 283 - التهذيب ج 2 ص 183 .